ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996
(تنظيم ضواحي مدينة صور),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 26/11/1997-
محضر رقم 46,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقرأ في قياسات الافراز الواردة في جدول نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الملحق بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق برج الشمالي - البازورية - طيردبا وبعض اقسام العباسية - محيليب - عين بعال وباتوليه والمصدق بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 ما يلي: المنطقة الافراز الواجهة الدنيا العمق الادنى بعد التخطيط بعد التخطيط
1- A2.-1-A2-A1 25 25 بدلا من: 28 28 2- A3-A4 28 28 بدلا من: 35 35
(والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي