All legislation

مرسوم Decree No. 11963 19/03/1998

تصحيح ابعاد قطع الافراز في مناطق برج الشمالي- البازورية- طيردبا- وبعض اقسام العباسية- محيليب- عين بعال وباتوليه

Type
مرسوم · Decree
Number
11963
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11963 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996

(تنظيم ضواحي مدينة صور),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 26/11/1997-

محضر رقم 46,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في قياسات الافراز الواردة في جدول نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الملحق بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق برج الشمالي - البازورية - طيردبا وبعض اقسام العباسية - محيليب - عين بعال وباتوليه والمصدق بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 ما يلي: المنطقة الافراز الواجهة الدنيا العمق الادنى بعد التخطيط بعد التخطيط

1- A2.-1-A2-A1 25 25 بدلا من: 28 28 2- A3-A4 28 28 بدلا من: 35 35

(والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي