All legislation

مرسوم Decree No. 11969 19/03/1998

تصديق تخطيط طريق الكنيسة- العربانية "قسم المدخل الشرقي لقرية الكنيسة" (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11969
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11969 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الكنيسة - العربانية "قسم المدخل الشرقي لقرية الكنيسة" (قضاء بعبدا), من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 12 كيلومتر 44ر170+0 , المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة علىاللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي