ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الكنيسة - العربانية "قسم المدخل الشرقي لقرية الكنيسة" (قضاء بعبدا), من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 12 كيلومتر 44ر170+0 , المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة علىاللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: الياس الهراوي