المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغا مقداره /1,500,000/د.أ. (مليون وخمسمائة الف دينار اسلامي) وذلك وفق الاصول الاتية: الغاية من السلفة دفع حصة الدولة اللبنانية للانضمام الى برنامج التمويل الاطول اجلا للتجارة بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي. دفع السلفة: بامر او بأوامر من محتسب المالية المركزي: أ- يسدد النصف الاول ومقداره /750,000/دينار اسلامي على ثلاث دفعات بمعدل دفعة سنويا على الشكل الاتي: 1-الدفعة الاولى: /250,000/ دينار اسلامي, تدفع بعد صدور المرسوم. 2-الدفعة الثانية: /250,000/دينار اسلامي, تدفع بعد سنة من تاريخ الدفعة الاولى. 3- الدفعة الثالثة: /250,000/ دينار اسلامي, تدفع بعد سنة من تاريخ الدفعة الثانية. ب- تحدد طريقة تسديد النصف الثاني ومقداره /750,000/ دينار اسلامي, بقرار يصدر عن وزير المالية. تحدد قيمة كل من هذه المبالغ بتاريخ استحقاقه بالعملة اللبنانية بقرارات تصدر عن وزير المالية. مسك قيود السلفة: تتولى مديرية الخزينة والدين العام- دائرة المحاسبة والصناديق, مسك قيود السلفة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم ضمن المهل المحددة.