المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14000000/ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) /14000000/ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية). مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نيقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري 29527 يرسم ما يأتي: مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرين ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل الأول ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 ـ إيواء ورعاية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح ـ مخصصات مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها /100000000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية). مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري 29491 يقرر ما يأتي: مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل بحوث». مركزها: ريفون ـ سنتر زخيا ـ ملك جورج بحوث ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة داخل الوطن وحث المغتربين منهم على العودة. 2 ـ مساعدة أبناء العائلة معنوياً ومادياً واجتماعياً. 3 ـ البقاء على اطلاع بكل مستجدات تحصل ضمن العائلة (زواج ـ ولادة ـ وفاة). 4 ـ تقديم يد العون للوطن عند الحاجة والانفتاح على مجتمعه. المؤسسون السادة: جودي نايف بحوث شاكر اندره بحوث راجي أنطوان بحوث ميشال جورج بحوث جورج ميشال بحوث ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جورج بحوث. مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962. مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر 29511 يقرر ما يأتي: مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الخوري فادي ـ بطرس رزق الله». مركزها: اللويزة ـ ملك وقف مار جرجس ـ قضاء بعبدا. غايتها: غاية الجمعية نشر رسالة الخوري فادي رزق الله الداعية إلى المحبة والفرح لجميع الناس وخاصة الاهتمام ورعاية وتقديم المساعدات على اختلافها للطلاب المحتاجين والطلاب الأكليركيين إضافة إلى المرضى والمعوزين، وهي لهذه الغاية تتعاون مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة في لبنان والخارج. المؤسسون السادة: جوسلين مادلين أدريان هالد الأب مالك خليل أبو طانوس أنطوان إيليا رزق الله فادي إميل رزق الله شحادة لطف الله صقر الأب كبريال عبدو تابت د. جميل سليم نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي إميل رزق الله. مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962. مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر 29512 يقرر ما يأتي: مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل غندور ـ فتح الله ـ الشيخ». مركزها: بيروت ـ البسطة الفوقا ـ ملك غندور ـ محطة النويري. غايتها: 1 ـ تعزيز الروابط الأسرية وبث روح الإلفة والتعاون بين أعضائها. 2 ـ تنشئة الأجيال الطالعة وتوعيتها على التراث. 3 ـ تعهد أصحاب الطاقات والكفاءات ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. المؤسسون السادة: عمر عبد القادر غندور منير عبد الرحمن غندور عبد الباسط عون غندور زهير عبد الباسط فتح الله محمود عبد الغني الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الباسط عون غندور. مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962. مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر 29566 يرسم ما يأتي: مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7000000000/ل.ل. (سبعة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثاني ـ الدوائر الادارية الوظيفة 139 ـ شؤون الامن والعدل الاخرى البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها الدراسات والتعويضات والمكافآت والاجور وغيرها) /7000000000/ل.ل. (سبعة مليارات ليرة لبنانية).