All legislation

مرسوم Decree No. 11917 17/03/1998

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
11917
Date
17/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1100-1101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11917 تاريخ 17/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 3 ـ تعويضات نهاية الخدمة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري