المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 3 ـ تعويضات نهاية الخدمة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).