ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 12/09/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها
رقم 161 تاريخ 23/12/1997,
وبعد انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي بكتابه
رقم 2236 تاريخ 30/12/1997,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 85 تاريخ 22/01/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد أحمد مروان منقارة، مهندس مفتش في ملاك التفتيش المركزي (رقمه المالي 36)، إلى ملاك وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني، وعين مديراً للمباني دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري