All legislation

مرسوم Decree No. 11908 16/03/1998

نقل مهندس مفتش وتعيينه مديرا للمباني في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11908
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11908 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 12/09/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها

رقم 161 تاريخ 23/12/1997,

وبعد انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي بكتابه

رقم 2236 تاريخ 30/12/1997,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 85 تاريخ 22/01/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد أحمد مروان منقارة، مهندس مفتش في ملاك التفتيش المركزي (رقمه المالي 36)، إلى ملاك وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني، وعين مديراً للمباني دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري