ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
(لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في جورة القطين (قضاء جبيل) م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 30/2 ت تاريخ 05/08/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 467/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/03/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد