All legislation

قرار Decision No. 30 13/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في جورة القطين (قضاء جبيل) م.م.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
13/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 13/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

(لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في جورة القطين (قضاء جبيل) م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 30/2 ت تاريخ 05/08/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 467/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد