All legislation

مرسوم Decree No. 11904 16/03/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
11904
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1089-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11904 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما المادة

469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 23/02/1998

بطلب العفو الخاص المقدم من السجين ربيع اميل

عبود من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو ربيع إميل عبود، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية له من العقوبة المحكومة بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات القتل في لبنان تاريخ 27/2/1997.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره