المادة 1
مادة 1: ينشأ في مرفأ الجيه مكتب جمركي من الفئة الثالثة باسم مكتب شركة سبلين.
قرار Decision No. 21 18/03/1998
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
المسمى "قانون الجمارك",
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بادارة الجمارك),
وبناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول
1959 وخاصة المادة 92 منه, (تنظيم ادارة الجمارك),
وبناء على القرار رقم 1655 تاريخ 12 كانون الاول
1964 (تصنيف المكاتب الجمركية من الفئتين الثانية
والثالثة),
وبناء على الامر الاداري رقم 154 تاريخ 12 كانون
الاول 1964 (تحديد صلاحيات المكاتب الجمركية),
وبناء على المرسوم رقم 6797 تاريخ 20 ايار 1995
(الترخيص لشركة سبلين باشغال واستثمار املاك
عمومية بحرية في منطقة الجية),
وبناء على المحضر المشترك الذي وقعه السيدان
وزير المالية بالوكالة ووزير النقل,
وبناء على كتاب السيد وزير النقل رقم 2804/6
تاريخ 24 تموز 1997,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينشأ في مرفأ الجيه مكتب جمركي من الفئة الثالثة باسم مكتب شركة سبلين.
مادة 2: تحدد صلاحيات هذا المكتب بمراقبة استيراد مواد البناء الاولية الواردة لحاجة الشركة ولاغراضها الصناعية (كلنكر, رمل, بحص , مواد كيماوية, اتربة, الخ...) والتي تدخل في صلب صناعة الترابة المعدة للمنشآت والبناء. وبمراقبة تصدير المواد المصنعة لديها من المواد الاولية المستوردة.
مادة 3: تجري معاملات الاستيراد في مكتب جمرك صيدا, ومعاملات التصدير في مكتب شركة سبلين في الجيه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار 1998 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر