ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل بحوث" ريفون والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2410/2 تاريخ 31/12/1997,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 3096/س تاريخ 29/04/1997,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"رابطة آل بحوث". مركزها: ريفون-سنتر زخيا-ملك جورج بحوث-قضاء كسروان. غايتها: 1-جمع شمل ابناء العائلة داخل الوطن وحث المغتربين منهم على العودة. 2-مساعدة ابناء العائلة معنويا وماديا واجتماعيا. 3-البقاء على اطلاع بكل مستجدات تحصل ضمن العائلة (زواج-ولادة-وفاة). 4-تقديم يد العون للوطن عند الحاجة والانفتاح على مجتمعه. المؤسسون السادة: جودي نايف بحوث شاكر اندره بحوث راجي انطوان بحوث ميشال جورج بحوث جورج ميشال بحوث ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جورج بحوث.
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار 1998
وزير الداخلية
ميشال المر