All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 16/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل بحوث" مركزها: ريفون- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل بحوث" ريفون والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2410/2 تاريخ 31/12/1997,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 3096/س تاريخ 29/04/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"رابطة آل بحوث". مركزها: ريفون-سنتر زخيا-ملك جورج بحوث-قضاء كسروان. غايتها: 1-جمع شمل ابناء العائلة داخل الوطن وحث المغتربين منهم على العودة. 2-مساعدة ابناء العائلة معنويا وماديا واجتماعيا. 3-البقاء على اطلاع بكل مستجدات تحصل ضمن العائلة (زواج-ولادة-وفاة). 4-تقديم يد العون للوطن عند الحاجة والانفتاح على مجتمعه. المؤسسون السادة: جودي نايف بحوث شاكر اندره بحوث راجي انطوان بحوث ميشال جورج بحوث جورج ميشال بحوث ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جورج بحوث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر