المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"مؤسسة الخوري فادي-بطرس رزق الله". مركزها: اللويزة-ملك وقف مار جرجس-قضاء بعبدا. غايتها: غاية الجمعية نشر رسالة الخوري فادي رزق الله الداعية الى المحبة والفرح لجميع الناس وخاصة الاهتمام ورعاية وتقديم المساعدات على اختلافها للطلاب المحتاجين والطلاب الاكليركيين اضافة الى المرضى والمعوزين وهي لهذه الغاية تتعاون مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة في لبنان والخارج. المؤسسون السادة: جوسلين مادلين ادريان هالد الاب مالك خليل ابو طانوس انطوان ايليا رزق الله شحاده لطف الله صقر الاب كبريال عبدو تابت د.جميل سليم نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي اميل رزق الله.