All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 17/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الخوري فادي- بطرس رزق الله" مركزها: اللويزة- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
17/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 17/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الخورية فادي- بطرس رزق الله" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2595/2 تاريخ 06/02/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"مؤسسة الخوري فادي-بطرس رزق الله". مركزها: اللويزة-ملك وقف مار جرجس-قضاء بعبدا. غايتها: غاية الجمعية نشر رسالة الخوري فادي رزق الله الداعية الى المحبة والفرح لجميع الناس وخاصة الاهتمام ورعاية وتقديم المساعدات على اختلافها للطلاب المحتاجين والطلاب الاكليركيين اضافة الى المرضى والمعوزين وهي لهذه الغاية تتعاون مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة في لبنان والخارج. المؤسسون السادة: جوسلين مادلين ادريان هالد الاب مالك خليل ابو طانوس انطوان ايليا رزق الله شحاده لطف الله صقر الاب كبريال عبدو تابت د.جميل سليم نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي اميل رزق الله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر