ان رئيس الجمهوية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين عماد
عمر عواد وعادل عمر عواد المسجل بالرقم 1510/12
تاريخ 25/07/1996 والمتضمن طلب الاجازة لهما
بفتح مدرسة خاصة في الدامور- قضاء الشوف باسم
ثانوية الدامور الجديدة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجير للسيد عماد عمر عواد, عام 1964 في شبعا (قضاء مرجعيون), وللسيد عادل عمر عواد, المولود عام 1966 في شبعا (قضاء مرجعيون), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسطي والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة على العقار رقم 240 باسم ثانوية الدامورالجديدة في الدامور (قضاء الشوف). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد