ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل غندور- فتح الله- الشيخ" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4381/2
تاريخ 12/08/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"رابطة آل غندور-فتح الله-الشيخ". مركزها: بيروت-البسطة الفوقا-ملك غندور-محطة النويري. غايتها: 1-تعزيز الروابط الاسرية وبث روح الالفة والتعاون بين اعضائها. 2-تنشئة الاجيال الطالعة وتوعيتها على التراث. 3- تعهد اصحاب الطاقات والكفاءات ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. المؤسسون السادة: عمر عبد القادر غندور منير عبد الرحمن غندور زهير عبد الباسط فتح الله محمود عبد الغني الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الباسط عون غندور.
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمروسم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار 1998
وزير الداخلية
ميشال المر