All legislation

مرسوم Decree No. 11965 19/03/1998

استملاك العقارين رقم 1682 و 2150 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) لصالح العقارين رقم 1681 و 1683 من ذات المنطقة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11965
Date
19/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11965 تاريخ 19/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 18 منه,

بناء على الطلب المقدم من مالكي العقارين رقم 1681 و 1683 من منطقة الدكرمان العقارية,

بناء على قرار مجلس بلدية صيدا رقم 72 تاريخ 06/08/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستملك العقار رقم 1682 لصالح العقار رقم 1681 والعقار رقم 2150 لصالح العقار رقم 1683 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) المبينان باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليهما في البيان المرفق بالخريطة المذكورة, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: على مالكي العقارين رقم 1681 و1683 من منطقة الدكرمان العقارية دفع الثمن النهائي للعقارين المستملكين خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال تمنعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي