ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية),
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق اوتوستراد خلده- الزهراني) المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 والمرسوم رقم 7724 تاريخ 23/12/1995,
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل حدود الاستملاك لتخطيط اوتوستراد الجنوب "قسم الجيه - الزهراني" المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده- الزهراني) المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 والمرسوم رقم 7724 تاريخ 23/12/1995 كما هو مبين بخطوط مائلة وباللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك غير العقارات واقسام العقارات المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي