All legislation

مرسوم Decree No. 11988 20/03/1998

تصديق تعديل حدود الاستملاك لتخطيط اوتوستراد الجنوب في منطقة الرميلة العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
11988
Date
20/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11988 تاريخ 20/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية),

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق اوتوستراد خلده- الزهراني) المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 والمرسوم رقم 7724 تاريخ 23/12/1995,

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل حدود الاستملاك لتخطيط اوتوستراد الجنوب "قسم الجيه - الزهراني" المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده- الزهراني) المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994 والمرسوم رقم 7724 تاريخ 23/12/1995 كما هو مبين بخطوط مائلة وباللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك غير العقارات واقسام العقارات المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي