All legislation

قرار Decision No. 22 11/05/1977

تحديد اجرة ارسال العينات الى المختبرات

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
11/05/1977
Official Gazette
Issue 14, 26/05/1977, p. 209-210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 11/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد أجرة ارسال العينات من مصلحة حماية المستهلك في بيروت الى المختبرات المعتمدة رسميا, بمبلغ خمس ليرات لبنانية لكل ارسالية مهما بلغ عدد العينات المرسلة, وذلك بدلا من التحديد السابق الوارد في القرار رقم 89/1/59, تاريخ 2 شباط 960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع هذا القرار.

بيروت في 11 أيار 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سليم الحص