All legislation

مرسوم Decree No. 7176 18/01/2002

اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الاجهزة الكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7176
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 14, 27/02/2002, p. 1827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7176 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفاتاللبنانية وعلى قرار مجلس ادارتها بتاريخ21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للاجهزة الكهربائية المذكورة ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 196/2000-2001 تاريخ 16/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض الاجهزة الكهربائية والملحقة بهذا المرسوم:

رقم المواصفة ...... عنوان المواصفة

47 : التجهيزات الكهربائية: القواطع التلقائية للحماية من ازدياد

التيار للتمديدات الكهربائية وما يشابهها

95 : المصابيح ذات فتيل التنغستين للاستعمال المنزلي - متطلبات الاداء

96-1 : متطلبات السلامة للمصابيح المتوهجة - القسم الاول -

المصابيح ذات فتيل التنغستين

101-2-10 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة معالجة وغسيل الارضيات

101-2-12 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة تسخين الاطباق والاجهزة المشابهة

101-2-29 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها: الجزء الثاني المتطلبات الخاصة بشاحنات البطاريات

101-2-30 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمدافىء الغرف

101-2-35 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمسخنات الماء الفورية

101-2-59 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بقاتلات الحشرات

101-2-66 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بمسخنات الاسرة المائية

المادة 2

1- تراقب الادارات الرسمية المختصة بصفة عامة تطبيق المقاييس والمواصفات الالزامية وذلك وفقا لما ورد في المادة 22 من القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

2- يعتمد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والاختبارات للاجهزة الكهربائية المعنية بهذا المرسوم

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام