المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة لبعض الاجهزة الكهربائية والملحقة بهذا المرسوم:
رقم المواصفة ...... عنوان المواصفة
47 : التجهيزات الكهربائية: القواطع التلقائية للحماية من ازدياد
التيار للتمديدات الكهربائية وما يشابهها
95 : المصابيح ذات فتيل التنغستين للاستعمال المنزلي - متطلبات الاداء
96-1 : متطلبات السلامة للمصابيح المتوهجة - القسم الاول -
المصابيح ذات فتيل التنغستين
101-2-10 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة معالجة وغسيل الارضيات
101-2-12 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة تسخين الاطباق والاجهزة المشابهة
101-2-29 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها: الجزء الثاني المتطلبات الخاصة بشاحنات البطاريات
101-2-30 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمدافىء الغرف
101-2-35 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بمسخنات الماء الفورية
101-2-59 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بقاتلات الحشرات
101-2-66 : السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء الثاني - المتطلبات الخاصة بمسخنات الاسرة المائية