All legislation

مرسوم Decree No. 5083 19/03/2001

نقل اعتماد من موازنة وزارة الطاقة والمياه الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
5083
Date
19/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 815-816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5083 تاريخ 19/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 60 منه,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة

الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2001 ولغاية صدور موازنة

عام 2001 على اساس القاعدة الاثني

عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الطاقة والمياه والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الثاني (أ) الباب 18­ وزارة الطاقة والمياه الفصل 3­ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243­ الامداد بالمياه البند 228­ صيانة الفقرة 4­ صيانة الانشاءات المائية النبذة 1­ صيانة لانشاءات مياه الشفه (صيانة وتشغيل منشآت هاب وابو حلقة) /225000000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (الموازنة الادارية) لتأمين استمرار صيانة وتشغيل منشآت هاب وابو حلقة /225.000.000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول الاعتماد المذكور في المادة الاولى اعلاه الى مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون