All legislation

مرسوم Decree No. 5086 20/03/2001

تمديد وضع السيد عصام بكداش المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة التفتيش المركزي خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
5086
Date
20/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 816-817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5086 تاريخ 20/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

ولا سيما المادة 50 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/05/1960 المتعلق بتصديق الاتفاق

المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة مرفأ

وارصفة وحواصل بيروت والانظمة المتعلقة

بذلك,

بناء على المرسوم رقم 115 تاريخ

25/01/1999 المعدل بموجب المرسوم رقم

277 تاريخ 03/03/1999 القاضي بوضع

السيد عصام بكداش خارج الملاك لمدة

سنتين لاجل الحاقه بمرفأ بيروت,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

22/12/2000 من السيد عصام بكداش

المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة

التفتيش المركزي المتضمن طلب تجديد

وضعه خارج الملاك لمدة تنتهي بتاريخ

31/12/2001 وذلك من اجل الحاقه بمرفأ

بيروت,

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 23 تاريخ 04/01/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد وضع السيد عصام بكداش , المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, (رقمه المالي 36) خارج الملاك, لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2001 وذلك من اجل الحاقه بمرفأ بيروت كرئيس ومدير عام للمرفأ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي