المادة 1
مادة 1: مدد وضع السيد عصام بكداش , المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, (رقمه المالي 36) خارج الملاك, لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2001 وذلك من اجل الحاقه بمرفأ بيروت كرئيس ومدير عام للمرفأ.
مرسوم Decree No. 5086 20/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
ولا سيما المادة 50 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/05/1960 المتعلق بتصديق الاتفاق
المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة مرفأ
وارصفة وحواصل بيروت والانظمة المتعلقة
بذلك,
بناء على المرسوم رقم 115 تاريخ
25/01/1999 المعدل بموجب المرسوم رقم
277 تاريخ 03/03/1999 القاضي بوضع
السيد عصام بكداش خارج الملاك لمدة
سنتين لاجل الحاقه بمرفأ بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
22/12/2000 من السيد عصام بكداش
المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة
التفتيش المركزي المتضمن طلب تجديد
وضعه خارج الملاك لمدة تنتهي بتاريخ
31/12/2001 وذلك من اجل الحاقه بمرفأ
بيروت,
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 23 تاريخ 04/01/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد وضع السيد عصام بكداش , المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, (رقمه المالي 36) خارج الملاك, لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2001 وذلك من اجل الحاقه بمرفأ بيروت كرئيس ومدير عام للمرفأ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي