ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية-
رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات
بلجيكا في لبنان ADUB" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3388/2 تاريخ 17/03/2001,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن
العام بكتابها رقم 9040/س تاريخ
22/03/2001,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات بلجيكا في لبنان ADUB مركزها: الحدث شارع الناعورة سنتر الشدياق قضاء بعبدا غايتها: 1 توطيد الالفة والتعاون الاخوي والعلمي بين اعضاء الجمعية من جهة وبين بقية اعضاء جسم اطباء الاسنان في لبنان 2 العمل على رفع المستويات المهنية والادبية 3 توثيق الروابط بين افرادها في لبنان وبين جامعاتهم ومعلميهم في بلجيكا 4 تمثيل الاختصاص في كل امر يتعلق به علميا وتقنيا 5 تنسيق كل هذه الامور مع مجلس نقابة الاسنان في لبنان, خصوصا لجهة المساهمة في وضع برامج التعليم المستمر او المؤتمرات المتخصصة المؤسسون السادة: د. لميا امين ابي عاد د. جورج شكري بشير د. مارتان طنوس باخوس د. زكريا علي القماطي د. هادي محمد فران د. نزيه يوسف مرعب د. مرسال جوزف ابي خليل د. كابي جوزيف جبور د. روبير جورج البتروني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. نزيه يوسف مرعب
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 آذار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر