All legislation

علم وخبر Notice of association No. 53 27/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية-رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات بلجيكا في لبنان ADUB مركزها الحدث-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
53
Date
27/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 929-930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 53 تاريخ 27/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية-

رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات

بلجيكا في لبنان ADUB" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3388/2 تاريخ 17/03/2001,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن

العام بكتابها رقم 9040/س تاريخ

22/03/2001,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية­ رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات بلجيكا في لبنان ADUB مركزها: الحدث­ شارع الناعورة­ سنتر الشدياق­ قضاء بعبدا غايتها: 1­ توطيد الالفة والتعاون الاخوي والعلمي بين اعضاء الجمعية من جهة وبين بقية اعضاء جسم اطباء الاسنان في لبنان 2­ العمل على رفع المستويات المهنية والادبية 3­ توثيق الروابط بين افرادها في لبنان وبين جامعاتهم ومعلميهم في بلجيكا 4­ تمثيل الاختصاص في كل امر يتعلق به علميا وتقنيا 5­ تنسيق كل هذه الامور مع مجلس نقابة الاسنان في لبنان, خصوصا لجهة المساهمة في وضع برامج التعليم المستمر او المؤتمرات المتخصصة المؤسسون السادة: د. لميا امين ابي عاد د. جورج شكري بشير د. مارتان طنوس باخوس د. زكريا علي القماطي د. هادي محمد فران د. نزيه يوسف مرعب د. مرسال جوزف ابي خليل د. كابي جوزيف جبور د. روبير جورج البتروني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. نزيه يوسف مرعب

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر