المادة 1
مادة 1: يتولى المهندس سميح حمود رئيس مصلحة الشؤون الفنية في ملاك وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط (رقمه المالي 159) مهام المدير العام للنفط بالانابة اثناء غيابه باجازة قانونية او بسبب تكليفه مهمات رسمية
قرار Decision No. 28 09/03/2001
ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ
16/12/1959 تحديد تطبيق احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959,
بناء على اقتراح المدير العام
للنفط,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى المهندس سميح حمود رئيس مصلحة الشؤون الفنية في ملاك وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط (رقمه المالي 159) مهام المدير العام للنفط بالانابة اثناء غيابه باجازة قانونية او بسبب تكليفه مهمات رسمية
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 9 آذار 2001 وزير الطاقة والمياه الدكتور محمد عبد الحميد بيضون