All legislation

قرار Decision No. 28 09/03/2001

تولي المهندس سميح ايوب حمود مهام المدير العام للنفط بالانابة

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
09/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 09/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26 تشرين الاول 2000 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959 تحديد تطبيق احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959,

بناء على اقتراح المدير العام

للنفط,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى المهندس سميح حمود رئيس مصلحة الشؤون الفنية في ملاك وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط (رقمه المالي 159) مهام المدير العام للنفط بالانابة اثناء غيابه باجازة قانونية او بسبب تكليفه مهمات رسمية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في: 9 آذار 2001 وزير الطاقة والمياه الدكتور محمد عبد الحميد بيضون