All legislation

علم وخبر Notice of association No. 52 22/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة" مركزها الدكوانه-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
52
Date
22/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 928-929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 52 تاريخ 22/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة خريجي

الاكاديمية اللبنانية للفنون

الجميلة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3429/2 تاريخ 07/04/1997,

وبعد موافقة المديرية العامة

للامن العام بكتابها رقم 12569/ا ع ر

تاريخ 30/04/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة". مركزها: الدكوانة­ شارع اميل اده­ مركز الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة­ قضاء المتن غايتها: 1­ انشاء وتوطيد العلاقات الودية والتعاضد في كافة المجالات بين خريجي الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (فيما يلي "الاكاديمية") وبين هؤلاء الخريجين والاكاديمية وبينهم وبين طلاب الاكاديمية 2­ القيام بكافة النشاطات واللقاءات العلمية والثقافية والفنية والاجتماعية التي تمت بالفنون الجميلة او بالاكاديمية بصلة 3­ مساعدة طلاب الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ومعاضدتهم ومعاونتهم في انطلاقتهم المهنية والفنية والعلمية 4­ اعطاء المنح والمساعدات للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ولطلابها من خلال ادارة الاكاديمية. المؤسسون السادة: ندى ادوار قازان اندره ديمتري بخعازي جورح نورمن سعد فيرا بولس بورجي جوي جان شهوان انطوان جورح خير الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره ديمتري بخعازي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيت تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر