All legislation

قرار Decision No. 24 27/03/2001

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
27/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 916-918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 27/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء بعض

الوزارات والمجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات) لا سيما

المادتين 21 و24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون الانتخاب

وقانون البلديات),

بناء على القرارات الصادرة

عن وزير الداخلية والبلديات

القاضية باعتبار بعض المجالس

البلدية منحلة حكما بسبب فقدانها

نصف عدد اعضائها على الاقل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في المدن والبلدات المذكورة ادناه لانتخاب اعضاء مجالس بلدياتها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، وذلك بتاريخ 29/04/2001، وفقا لما يلي: اولا: في محافظة جبل لبنان أ- قضاء الشوف الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

1 بسابا 9 ب- قضاء المتن الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

2 الفنار 9 ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ- قضاء الكورة الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

3 اجد عبرين 9 ب- قضاء عكار الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

4 الحيصا 9 5 تكريت 15 6 البيره 15 ج- قضاء البترون الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

7 بقسميا 9 ' د- قضاء المنية الضنية الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

8 سير 15 ثالثا: في محافظة البقاع أ- قضاء راشيا الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

9 راشيا 15 10 كوكبا 9 ب- قضاء البقاع الغربي الرقم اسم عدد اعضاء القرى التي تضمها المتسلسل البلدية المجلس البلدي البلدية وعدد الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء

11 السلطان يعقوب 12 السلطان 6 يعقوب الفوقا السلطان 6 يعقوب التحتا رابعا: في محافظة لبنان الجنوبي أ- قضاء صيدا الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي

12 عدلون 15 '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/03/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر