المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في المدن والبلدات المذكورة ادناه لانتخاب اعضاء مجالس بلدياتها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، وذلك بتاريخ 29/04/2001، وفقا لما يلي: اولا: في محافظة جبل لبنان أ- قضاء الشوف الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
1 بسابا 9 ب- قضاء المتن الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
2 الفنار 9 ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ- قضاء الكورة الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
3 اجد عبرين 9 ب- قضاء عكار الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
4 الحيصا 9 5 تكريت 15 6 البيره 15 ج- قضاء البترون الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
7 بقسميا 9 ' د- قضاء المنية الضنية الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
8 سير 15 ثالثا: في محافظة البقاع أ- قضاء راشيا الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
9 راشيا 15 10 كوكبا 9 ب- قضاء البقاع الغربي الرقم اسم عدد اعضاء القرى التي تضمها المتسلسل البلدية المجلس البلدي البلدية وعدد الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء
11 السلطان يعقوب 12 السلطان 6 يعقوب الفوقا السلطان 6 يعقوب التحتا رابعا: في محافظة لبنان الجنوبي أ- قضاء صيدا الرقم المتسلسل اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي
12 عدلون 15 '