المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الصداقة اللبنانية المكسيكية". مركزها: الحازمية الطريق العام سنتر وان واي ملك المحامي ايلي الصائغ الطابق الرابع قضاء بعبدا غايتها: 1 توثيق اواصر الصداقة والتعاون وبث روح الالفة والوئام بين ابناء البلدين (لبنان والمكسيك). 2 تعزيز عرى التعاون بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم 3 تنمية قدرات الافراد ومساعدتهم على جميع الاصعدة 4 تشجيع تبادل الخدمات بين ابناء البلدين 5 العمل في خدمة القضايا الثقافية والتربوية والاجتماعية والانسانية عن طريق القيام بنشاطات على جميع الاصعدة المؤسسون السادة: د. جورج سليم حايك مرغريت نمر ابو خليل انطونيو ريمون نصر العنداري جلبار الفراد شلالا د. ميشال جوزيف ابو عبد الله انطونيوس بطرس بو عبود جوزيف فؤاد بولس ايلي طانيوس الصائغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ميشال جوزيف ابو عبد الله