All legislation

علم وخبر Notice of association No. 46 13/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الصداقة اللبنانية المكسيكية مركزها: الحازمية-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
46
Date
13/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 923-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 46 تاريخ 13/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة الصداقة

اللبنانية المكسيكية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5010/2 تاريخ 06/12/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الصداقة اللبنانية المكسيكية". مركزها: الحازمية­ الطريق العام­ سنتر وان واي­ ملك المحامي ايلي الصائغ­ الطابق الرابع­ قضاء بعبدا غايتها:­ 1­ توثيق اواصر الصداقة والتعاون وبث روح الالفة والوئام بين ابناء البلدين (لبنان والمكسيك). 2­ تعزيز عرى التعاون بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم 3­ تنمية قدرات الافراد ومساعدتهم على جميع الاصعدة 4­ تشجيع تبادل الخدمات بين ابناء البلدين 5­ العمل في خدمة القضايا الثقافية والتربوية والاجتماعية والانسانية عن طريق القيام بنشاطات على جميع الاصعدة المؤسسون السادة: د. جورج سليم حايك مرغريت نمر ابو خليل انطونيو ريمون نصر العنداري جلبار الفراد شلالا د. ميشال جوزيف ابو عبد الله انطونيوس بطرس بو عبود جوزيف فؤاد بولس ايلي طانيوس الصائغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ميشال جوزيف ابو عبد الله

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر