All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 14/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "بيت الضياء والمعرفة" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
14/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 14/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "بيت الضياء والمعرفة"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2788/2 تاريخ

04/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بيت الضياء والمعرفة", مركزها: حارة حريك­ شارع دكاش ­ بناية الريحاني­ الطابق الثاني­ قضاء بعبدا غايتها:­ 1­ محو الامية بكافة اشكالها 2­ الارتقاء بالفرد نحو مستوى ثقافي مميز 3­ تفعيل دور المرأة في المجتمع 4­ التنمية الاجتماعية المؤسسات السيدات: جميلة عبد الحسين حراجلي نسرين غالب زين الدين رانيا وجيه ياسين رقية خليل عبود سحر مرتضى مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة نسرين غالب زين الدين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر