ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "بيت الضياء والمعرفة"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2788/2 تاريخ
04/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بيت الضياء والمعرفة", مركزها: حارة حريك شارع دكاش بناية الريحاني الطابق الثاني قضاء بعبدا غايتها: 1 محو الامية بكافة اشكالها 2 الارتقاء بالفرد نحو مستوى ثقافي مميز 3 تفعيل دور المرأة في المجتمع 4 التنمية الاجتماعية المؤسسات السيدات: جميلة عبد الحسين حراجلي نسرين غالب زين الدين رانيا وجيه ياسين رقية خليل عبود سحر مرتضى مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة نسرين غالب زين الدين
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 آذار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر