All legislation

علم وخبر Notice of association No. 49 15/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الثقافي الاجتماعي الاهلي" مركزها: بيروت-المزرعة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
49
Date
15/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 925-926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 49 تاريخ 15/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "التجمع الثقافي

الاجتماعي الاهلي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3772/2 تاريخ 08/06/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التجمع الثقافي الاجتماعي الاهلي" مركزها: بيروت­ المزرعة­ شارع زريق­ بناية تمساح وفايد­ الطابق الرابع غايتها:­ 1­ دعم الطلاب والمؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية القائمة بالمجتمع وتطويرها. 2­ تقديم برامج تشجيعية للطلاب والمؤسسات على شكل مسابقات, او اوسمة او منح مدرسية وجامعية او تقديم كتب ومراجع علمية وثقافية للمدارس وتشجيع الطلاب الذين يحصلون على افضل النتائج في الامتحانات الرسمية والتخصصات العليا في الجامعات. 3­ العمل على دعم اقامة مدارس رسمية واهلية مجانية ومراكز اجتماعية وثقافية او مهنية ومكتبات عامة بجميع الوسائل المادية والمعنوية. 4­ اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية من محاضرات ودروس ومؤتمرات ودورات تدريبية ومعارض ورحلات واحتفالات تكريمية ثقافية او اجتماعية ومباريات وخطب واجتماعات ثقافية وعلمية وتربوية 5­ الاتصال بالبعثات الثقافية والمؤسسات الدولية (الامم المتحدة وغيرها) والجامعات ودور النشر في لبنان والخارج بهدف دعم نشاطات التجمع وزيادة التبادل الثقافي بين الشعوب. 6­ العمل على الحد من هجرة المثقفين والمفكرين بدعم الجامعة اللبنانية والمؤسسات الرسمية والهيئات والجمعيات الاهلية التي تساعد على نشر اعمالهم والتعريف بهم وتسجيل اختراعاتهم ومؤلفاتهم محليا وعالميا. وبدعوة المغتربين من المثقفين والمخترعين والباحثين الى القاء المحاضرات في لبنان لما فيه خدمة المثقفين المغتربين وايجاد رابط بينهم وبين المؤسسات الثقافية والاجتماعية والعلمية في الوطن. على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: محمد سليمان منيمنة عمر خليل رياض تمساح عدنان نجيب عضاضة د. هانيا محمود نقاش موفق خضر محمصاني د. رهيف عدنان جلول د. مصطفى احمد منصور د. اسامة عمر فروخ محمد توفيق المصري محمد سمير عرابي فايد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خليل رياض تمساح

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر