All legislation

مرسوم Decree No. 5078 16/03/2001

تعديل المرسوم رقم 12441 تاريخ 07/07/1998 العائد لمشروع تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع-قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5078
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5078 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ

تاريخ 24/07/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12441 تاريخ 07/07/1998 (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات اللازمة الواقعة ضمن التخطيط المذكور اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون