المادة 1
مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12441 تاريخ 07/07/1998 (محافظة البقاع قضاء بعلبك) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5078 16/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المصدق بالمرسوم رقم 12441 تاريخ 07/07/1998 (محافظة البقاع قضاء بعلبك) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات اللازمة الواقعة ضمن التخطيط المذكور اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون