ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط خط جر وانشاء خزان وحفر آبار 18 BH16- BH17- BH في منطقتي بعلبك وعين بورضاي العقاريتين المصدقة بالمرسوم رقم 10856 تاريخ 26/08/1997 (محافظة البقاع قضاء بعلبك) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 924 من منطقة عين بورضاي العقارية الموضوعة بموجب المرسوم رقم 10856 تاريخ 26/08/1997 والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها.
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئرين في منطقة عين بورضاي العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: صدق تخطيط خط جر في منطقة عين بورضاي العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 5: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون