All legislation

مرسوم Decree No. 5079 16/03/2001

تعديل المرسوم رقم 10856 تاريخ 26/08/1997 العائد لمشروع تخطيط خط جر وانشاء خزان وحفر آبار BH16-BH17-BH18 في منطقتي بعلبك وعين بورضاي العقاريتين (محافظة البقاع-قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5079
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 813-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5079 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ

تاريخ 24/07/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع تخطيط خط جر وانشاء خزان وحفر آبار 18 BH16- BH17- BH في منطقتي بعلبك وعين بورضاي العقاريتين المصدقة بالمرسوم رقم 10856 تاريخ 26/08/1997 (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 924 من منطقة عين بورضاي العقارية الموضوعة بموجب المرسوم رقم 10856 تاريخ 26/08/1997 والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئرين في منطقة عين بورضاي العقارية (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: صدق تخطيط خط جر في منطقة عين بورضاي العقارية (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون