All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 19/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء مستشفى الشحار الغربي" مركزها قبر شمون-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
19/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 926-927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 19/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء

مستشفى الشحار الغربي" قبر شمون

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 162/2 تاريخ

14/02/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء مستشفى الشحار الغربي". مركزها: قبر شمون­ مستشفى الشحار­ قضاء عاليه غايتها: 1­ تأمين الدعم المادي والمعنوي لمستشفى الشحار الغربي 2­ المحافظة على افضل مستويات الطبابة والاستشفاء 3­ توعية المواطنين على اهمية المحافظة على الصحة العامة 4­ تأمين الطبابة والاستشفاء للجميع باضافة بناء جديد واسرة تكفي الى جميع ابناء المنطقة. المؤسسون السادة: اكرم حسين شهيب اديب سليمان ملاعب علي سعيد عبد اللطيف فوزي قاسم سعد كمال امين كوكب فادي فايز ابي علام غانم رشيد حمدان غالب يوسف مطر توفيق فريد الحلواني فؤاد سعيد حمزة فارس سعيد جابر انطوان كريم يزبك كميل نسيب الجوهري انطون امبن شبلي شبلي زاهي داود الغصيني اجود خليل خداج معروف يوسف مرعي المعروف غالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهي داود الغصيني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر