All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 22/03/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية قدامى واصدقاء الليسيه الفرنسية اللبنانية" مركزها المعيصرة-قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
22/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 22/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية قدامى الليسيه الفرنسية

اللبنانة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية 2949/2 تاريخ

15/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية قدامى واصدقاء الليسيه الفرنسية اللبنانية" مركزها: المعيصرة­ نهر ابراهيم­ الليسيه الفرنسية اللبنانية غايتها: 1­ تشجيع ونشر المبادىء المكتسبة في الليسيه الفرنسية­ اللبنانية المعيصرة, نهر ابراهيم­ قضاء كسروان 2­ الدعم المعنوي والفعلي لليسيه الفرنسية­ اللبنانية المعيصرة­ نهر ابراهيم والمؤسسات التابعة لها من اجل تمييز اشعاعها. 3­ توثيق روابط الاخوة والتضامن والتعاون بين اعضائها 4­ تطوير النشاطات الثقافية والاجتماعية عن طريق القيام بجميع النشاطات التي من شأنها ان تسهل تحقيق هذه الاهداف, وخاصة التعاون مع جمعيات اخرى ومجموعات او تجمعات تتفق نشاطاتها والاهداف المذكورة اعلاه. 5­ مساعدة التلامذة المحتاجين وتشجيع المتفوقين المؤسسون السادة: لويس يوسف ابو شرف نبيل يوسف المعروف (بجوزف ابو شرف) ميلاني جولي توفيق خلاط فادي نبيل صليبي كريم ميشال ابي نادر جو طوني عواد وليد عاطف موسى جويل داود صليبا مجدلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لويس يوسف ابو شرف

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر