All legislation

قرار Decision No. 7741 21/12/2000

تعديل القرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7741
Date
21/12/2000
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 7741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7741 تاريخ 21/12/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 146 منه,

وبناء على القرار رقم 7723 تاريخ

02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تنظيم الوضعية الشهرية­ نموذج 2010 (موجودات­ مطلوبات­ خارج الميزانية) والملحق رقم 2020, حسب النموذجين الجديدين المعدين من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والموضوعين على اسطوانة (Diskette) وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/01/2001 يتم الاستحصال على نسخة عن هذه الاسطوانة من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه