المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تنظيم الوضعية الشهرية نموذج 2010 (موجودات مطلوبات خارج الميزانية) والملحق رقم 2020, حسب النموذجين الجديدين المعدين من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والموضوعين على اسطوانة (Diskette) وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/01/2001 يتم الاستحصال على نسخة عن هذه الاسطوانة من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان".