All legislation

مرسوم Decree No. 5082 19/03/2001

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في وزارة المالية-مديرية المالية العامة لعام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5082
Date
19/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5082 تاريخ 19/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

الفقرة 2 من المادة 60 منه,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات كما

في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول

شباط العام 2001 ولغاية صدور موازنة

العام 2001 على اساس القاعدة الاثني

عشرية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

22/02/2001 و15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني ­أ­ من مشروع موازنة وزارة المالية­ مديرية المالية العامة على اساس القاعدة الاثني عشرية وفقا لما يلي: الباب الثامن­ وزارة المالية الفصل الثاني­ مديرية المالية العامة الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 222­ ابنية الفقرة 1­ ابنية ادارية النبذة 1­ ابنية ادارية /450000000/ل.ل. البند 226­ تجهيزات الفقرة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15000000/ل.ل. الفقرة 2­ تجهيزات فنية النبذة 9­ تجهيزات فنية مختلفة /10000000/ل.ل الفقرة 3­ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1­ تجهيزات للمعلوماتية /50000000/ل.ل. الفقرة 5­ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1­ تجهيزات للتدفئة والتبريد /3500000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة