ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
ونظرا للاهمية المعمارية والتاريخية
لقلعة شمع-قضاء صور,
بناء على اقتراح المدير العام
للاثار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات التالية: 485-494-495-496-497- 498-499-500-501-502-503- 504-505-506-507-508- 509-510-511-512-513-514 515-516-517-518-519- 520-521-522-523-524-525- 526-527-530-531-532- 533-534-535-536-537-538- 539-541-542-543-544- 545-546-547-548-549-550- 551-552-553-554-555- 556-557-558-559-560-561- 562-563-565-566-567- 568-569-570-571-572-573- 574-575-576-577-578- 579-580-582-583-584- (المعروف بمقام النبي شمع) 585-586- 587-588-589-590-591-592- 593-594-597-623- من بلدة شمع العقارية قضاء صور.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاجزاء المدخلة من العقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 21 آذار 2001
وزير الثقافة
غسان سلامة