المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج جون- قضاء الشوف
مرسوم Decree No. 3651 31/03/1960
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج جون- قضاء الشوف
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل