All legislation

مرسوم Decree No. 3651 31/03/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج بلدة جون الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
3651
Date
31/03/1960
Official Gazette
Issue 14, 30/03/1960, p. 447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3651 تاريخ 31/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج جون- قضاء الشوف

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل