المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين بيت جعلوك (قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 3649 26/03/1960
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين بيت جعلوك (قضاء عكار).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل