All legislation

مرسوم Decree No. 3631 25/03/1960

تحديد قيمة الكفالات على موظفي ادارة الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
3631
Date
25/03/1960
Official Gazette
Issue 14, 30/03/1960, p. 256-257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3631 تاريخ 25/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2829 تاريخ 14 كانون اول سنة 1959 تحدد قيمة الكفالات على موظفي ادارة الهاتف كما يلي: رئيس دائرة الخزينة المحتسب المركزي 10000 ل.ل. امين الصندوق المركزي 10000 امين صندوق المركز الرئيسي في منطقته 6000 امين صندوق من الصنف الاول 5000 امين صندوق من الصنف الثاني 1000 امين صندوق من الصنف الثالث 200 رئيس قسم المستودعات 1000

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤدا شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء - وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين