المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2829 تاريخ 14 كانون اول سنة 1959 تحدد قيمة الكفالات على موظفي ادارة الهاتف كما يلي: رئيس دائرة الخزينة المحتسب المركزي 10000 ل.ل. امين الصندوق المركزي 10000 امين صندوق المركز الرئيسي في منطقته 6000 امين صندوق من الصنف الاول 5000 امين صندوق من الصنف الثاني 1000 امين صندوق من الصنف الثالث 200 رئيس قسم المستودعات 1000