المادة 1
مادة 1: تتولى دائرة ضريبة الدخل, بواسطة مكتب خاص يقام على مدخل "الصالة المحفوظة" للالعاب في النادي الوحيد (المعاملتين) استلام تصاريح الدخل من رواد الصالة المذكورة. يؤمن هذا العمل مراقب او اكثر من الدائرة المذكورة خارج اوقات الدوام الرسمي, ويعطى الافادة المثبتة لمقدار الدخل المصرح به.