All legislation

مرسوم Decree No. 3641 26/03/1960

انشاء مكتب خاص على مدخل صالة الالعاب في النادي الوحيد المعاملتين لاستلام تصاريح الدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
3641
Date
26/03/1960
Official Gazette
Issue 14, 30/03/1960, p. 443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3641 تاريخ 26/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى دائرة ضريبة الدخل, بواسطة مكتب خاص يقام على مدخل "الصالة المحفوظة" للالعاب في النادي الوحيد (المعاملتين) استلام تصاريح الدخل من رواد الصالة المذكورة. يؤمن هذا العمل مراقب او اكثر من الدائرة المذكورة خارج اوقات الدوام الرسمي, ويعطى الافادة المثبتة لمقدار الدخل المصرح به.

المادة 2

مادة 2: ان التصاريح المقدمة لهذا المكتب ملزمة لموقعيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا