المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القواويط ودله (كفرحلدا) قضاء البترون.
مرسوم Decree No. 3645 26/03/1960
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القواويط ودله (كفرحلدا) قضاء البترون.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل