All legislation

مرسوم Decree No. 3614 23/03/1960

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة كاراكاس (فينيزويلا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3614
Date
23/03/1960
Official Gazette
Issue 14, 30/03/1960, p. 253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3614 تاريخ 23/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في مدينة كاراكاس , على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فينزويلا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي