All legislation

مرسوم Decree No. 3646 26/03/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجرب عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
3646
Date
26/03/1960
Official Gazette
Issue 14, 30/03/1960, p. 444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3646 تاريخ 26/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجرب (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات المحلوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل