All legislation

مرسوم Decree No. 3647 26/03/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الجرب عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
3647
Date
26/03/1960
Official Gazette
Issue 14, 30/03/1960, p. 444-445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3647 تاريخ 26/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الجرب (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل