المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد سامي جرجي جلوان من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 263 13/03/2000
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم رقم 65 تاريخ 09/09/1983
(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح
الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
سامي جرجي جلوان المتضمن طلب شطب اسمه من
جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية.
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
29/02/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد سامي جرجي جلوان من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13/3/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول