All legislation

قرار Decision No. 263 13/03/2000

شطب اسم الخبير سامي جرجي جلوان من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم رقم 65 تاريخ 09/09/1983

(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح

الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

سامي جرجي جلوان المتضمن طلب شطب اسمه من

جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية.

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

29/02/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد سامي جرجي جلوان من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13/3/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول