All legislation

مرسوم Decree No. 2679 21/03/2000

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح الجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2679
Date
21/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2679 تاريخ 21/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح الجامعة اللبنانية - كلية الصحة العامة - قسم التمريض , وهي مؤلفة من اجهزة تقدر قيمتها بـ /1715/ د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون