المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح الجامعة اللبنانية - كلية الصحة العامة - قسم التمريض , وهي مؤلفة من اجهزة تقدر قيمتها بـ /1715/ د.أ.
مرسوم Decree No. 2679 21/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح الجامعة اللبنانية - كلية الصحة العامة - قسم التمريض , وهي مؤلفة من اجهزة تقدر قيمتها بـ /1715/ د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون