All legislation

مرسوم Decree No. 2692 23/03/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيد عماد نجيب فضل الله باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2692
Date
23/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2692 تاريخ 23/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3059 تاريخ 06/01/1993

(الترخيص للسيد عماد نجيب فضل الله من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد نجيب

فضل الله والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3059 تاريخ 6/1/1993 المتعلق بالترخيص للسيد عماد نجيب فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر