All legislation

مرسوم Decree No. 2693 23/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النفط المديرية العامة للنفط لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2693
Date
23/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2693 تاريخ 23/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير النفط ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /33592000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب عشرون ـ وزارة النفط الفصل 1 ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب /33592000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النفط الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم