المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /33592000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب عشرون ـ وزارة النفط الفصل 1 ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب /33592000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).