المادة 1
مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: »جامعة نساء لبنان« والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 18 تاريخ 11/1/1944. حيث أصبحت على النحو التالي: »جمعية الخدمات الاجتماعية في لبنان« بدلاً من: »جامعة نساء لبنان« مركزها: البوشرية ـ شارع مار تقلا ـ سنتر سان جان ـ الطابق الثاني. بدلاً من: بيروت. غايتها: ضم جميع نساء لبنان في وحدة وطنية فكرية اجتماعية تعمل لخدمة البلاد وتقوم بالمشاريع الفكرية والاجتماعية لرفع المستوى الثقافي والمدني في لبنان. بدلاً من: ضم جميع نساء لبنان في وحدة وطنية فكرية اجتماعية تعمل لخدمة البلاد الخ... على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.