All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 15/03/2000

تعديل للعلم والخبر رقم 18 تاريخ 11/01/1944 للجمعية المسماة: "جامعة نساء لبنان" مركزها: البوشرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1319-1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 18 تاريخ 11/01/1944,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جامعة نساء لبنان" والمتعلق بتعديل اسم ومركز

وغاية الجمعية المسجل برقم 2575/2 تاريخ

09/03/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: »جامعة نساء لبنان« والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 18 تاريخ 11/1/1944. حيث أصبحت على النحو التالي: »جمعية الخدمات الاجتماعية في لبنان« بدلاً من: »جامعة نساء لبنان« مركزها: البوشرية ـ شارع مار تقلا ـ سنتر سان جان ـ الطابق الثاني. بدلاً من: بيروت. غايتها: ضم جميع نساء لبنان في وحدة وطنية فكرية اجتماعية تعمل لخدمة البلاد وتقوم بالمشاريع الفكرية والاجتماعية لرفع المستوى الثقافي والمدني في لبنان. بدلاً من: ضم جميع نساء لبنان في وحدة وطنية فكرية اجتماعية تعمل لخدمة البلاد الخ... على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر