المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبات التالية: 1 الهبة المقدمة الى جمعية المبرات الخيرية من قبل شركة Ceramica Artistica Due الايطالية, من الرسوم الجمركية, وهي عبارة عن كمية من السيراميك ضمن (9) مستوعبات مرسلة من ايطاليا الى مرفأ بيروت. 2 الهبة المقدمة الى جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية من قبل جمعية لجنة امداد الامام الخميني في الجمهورية الاسلامية الايرانية من الرسوم الجمركية, وهي تمثل صناديق معدنية مخصصة لجمع الصدقات بالاضافة الى بعض التجهيزات والقرميد الاحمر المخصص لمبنى مركز الطفل المعاق والمخيم الترفيهي للفتيات القائم في منطقة بعلبك. 3 الهبة المقدمة الى مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية من قبل مؤسسة عيسى حسين اليوسفي للتجارة العامة والمقاولات في الكويت من الرسوم الجمركية, وهي عبارة عن سيارة اسعاف من نوع مرسيدس بنز موديل (MB) شاسي رقم (KPD 661262 YPO 83461)