All legislation

مرسوم Decree No. 2676 21/03/2000

اعفاء هبات مقدمة الى مؤسسات خيرية انسانية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2676
Date
21/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2676 تاريخ 21/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

88/99-2000 تاريخ 13/01/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999

و10/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبات التالية: 1­ الهبة المقدمة الى جمعية المبرات الخيرية من قبل شركة Ceramica Artistica Due الايطالية, من الرسوم الجمركية, وهي عبارة عن كمية من السيراميك ضمن (9) مستوعبات مرسلة من ايطاليا الى مرفأ بيروت. 2­ الهبة المقدمة الى جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية من قبل جمعية لجنة امداد الامام الخميني في الجمهورية الاسلامية الايرانية من الرسوم الجمركية, وهي تمثل صناديق معدنية مخصصة لجمع الصدقات بالاضافة الى بعض التجهيزات والقرميد الاحمر المخصص لمبنى مركز الطفل المعاق والمخيم الترفيهي للفتيات القائم في منطقة بعلبك. 3­ الهبة المقدمة الى مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية من قبل مؤسسة عيسى حسين اليوسفي للتجارة العامة والمقاولات في الكويت من الرسوم الجمركية, وهي عبارة عن سيارة اسعاف من نوع مرسيدس بنز موديل (MB) شاسي رقم (KPD 661262 YPO 83461)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم