All legislation

مرسوم Decree No. 2677 21/03/2000

تعديل المرسوم 6440 تاريخ 09/03/1995المتعلق بتشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة (تعيين السيد غازي رمال بدلا عن السيد امين صالح)

Type
مرسوم · Decree
Number
2677
Date
21/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2677 تاريخ 21/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) ولا سيما

المادة 94 منه,

بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 9 آذار 1995,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل البند أولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995 بحيث يعين السيد غازي رمال في لجنة الاعتراضات الاولى على ضريبة الدخل في محافظة بيروت بدلا من العضو الاصيل السيد امين صالح والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول