المادة 1
مادة 1: عدل البند أولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995 بحيث يعين السيد غازي رمال في لجنة الاعتراضات الاولى على ضريبة الدخل في محافظة بيروت بدلا من العضو الاصيل السيد امين صالح والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 2677 21/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) ولا سيما
المادة 94 منه,
بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 9 آذار 1995,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل البند أولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995 بحيث يعين السيد غازي رمال في لجنة الاعتراضات الاولى على ضريبة الدخل في محافظة بيروت بدلا من العضو الاصيل السيد امين صالح والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول