All legislation

مرسوم Decree No. 2690 23/03/2000

الترخيص للسيدة مدلين ادوار عبد الجليل باكتساب الجنسية اليابانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2690
Date
23/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2690 تاريخ 23/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/مدلين ادوار عبد الجليل

المسجل في السفارة اللبنانية في طوكيو بتاريخ

26/08/1999 تحت الرقم 186/3/2 والمتضمن رغبتها

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

اليابانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/مدلين إدوار عبد الجليل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اليابانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر