All legislation

قرار Decision No. 74 08/03/2000

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري للسيد ريان لبنان يمين

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
08/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1325-1326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 08/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد

ريان لبنان يمين رقم 858/3 تاريخ 17/02/2000,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية

الوطنية رقم 6034/م.ع.ج/99 تاريخ 12/10/1999,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين في

لبنان بتاريخ 21/02/2000,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد ريان لبنان يمين ـ الجنسية اللبنانية من مواليد بيروت عام 1962، الحائز على شهادة الدكتوراه في الطب البيطري من جامعة زغرب كرواتيا عام 1997 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية